المرتبة الثانية ، فإنّ كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أنّ له في الاُولى أربعة ، ففي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستّة عشر ، وهكذا ... (فالمسألة) يعني أصل مسألة (١) الأجداد الثمانية (من ثلاثة أسهم) هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث (٢) وذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب.
(سهمٌ) من الثلاثة (لأقرباء الاُمّ) وهو ثلثها (لا ينقسم على) عددهم وهو (أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على) سهامهم وهي (تسعة) لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً ، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لاُمّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر (ومضروبهما) أي مضروب الأربعة في التسعة (ستّ وثلاثون) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة (ومضروبها في الأصل مئة وثمانية. ثلثها) ستّ وثلاثون (ينقسم (٣) على) أجداد اُمّه ال (أربعة) بالسويّة ، لكلّ واحد تسعة (وثلثاها) اثنان وسبعون (ينقسم (٤) على تسعة) لكلّ سهم ثمانية ، فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك : ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة : ستّة عشر ، وثلثاه للجدّ : اثنان وثلاثون. ولجدّ الأب وجدّته لاُمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ : ستّة عشر ، وثلثه للجدّة : ثمانية.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ (٥) وتبعه الأكثر.
__________________
(١) في (ع) : المسألة.
(٢) في (ش) زيادة : «والثلثان» تصحيحاً.
(٣) و
(٤) في (س) : يقسم.
(٥) النهاية : ٦٤٩.