وفي المسألة قولان آخران :
أحدهما للشيخ معين الدين المصري (١) : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً ، وثلث الثلثين لأبوي اُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً. فسهام قرابة الاُمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها؛ لدخول الاُخرى فيها ، وتُضرب في أصل المسألة يبلغ أربعةً وخمسين. ثلثها ثمانية عشر لأجداد الاُمّ ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة ، وستّة لأبوي اُمّها كذلك. وستّة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي اُمّه بالسويّة ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثاً. وهو ظاهر.
والثاني للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم (٢) البُرْزُهي (٣) : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً ، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ. وصحّتها أيضاً من أربعة وخمسين ، لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإنّ سهام أقرباء الاُمّ هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تُداخِلها ، فيُجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.
ومنشأ الاختلاف : النظرُ إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الاُمّ بالسويّة ، فمنهم من لاحظ الاُمومة في جميع أجداد الاُمّ (٤) ومنهم من لاحظ الأصل (٥) ومنهم من لاحظ الجهتين (٦).
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.
(٢) في (ع) : أبي القاسم.
(٣) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٣٧١.
(٤) وهو الشيخ ومن تبعه.
(٥) وهو القائل بالقول الثاني.
(٦) وهو القائل بالقول الثالث.