اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين ، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.
(الحادية عشرة) :
(الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت) على مخارج السهام (بغير كسر فلا بحث ، كزوج واُخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين) لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان ، وتنقسم على الزوج والاُخت بغير كسر.
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثمّ إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعمّ أو لا ، فالأقسام أربعة.
(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) لا نصيبه (في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب ، كأبوين وخمس بنات) أصلُ فريضتهم ستّة؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة و (نصيب الأبوين) منها (اثنان) لا ينكسر عليهما (ونصيب البنات أربعة) تنكسر عليهنّ وتباين عددهنّ وهو خمسة؛ لأنّك إذا أسقطتَ أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد (فتضرب) عددهنّ وهو (الخمسة في الستّة : أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة فهو نصيبه ، فنصيب البنات منها عشرون ، لكلّ واحدة أربع.
وإن توافق النصيب والعدد كما لو كنّ ستّاً أو ثماني ، فالتوافق بالنصف في الأوّل والربع (١) في الثاني ، فتضرب نصف عددهنّ أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ
__________________
(١) في (ر) : بالربع.