(ولو تشاركا في الهتك) بأن نقباه ولو بالتناوب عليه (فأخرج أحدهما) المال (قُطع المُخرِج) خاصّة؛ لصدق هتكه الحرز وسرقته منه ، دون من شاركه في الهتك كما لو انفرد به. ولو أخرجاه معاً قُطعا إذا بلغ نصيب كلّ واحد نصاباً ، وإلّا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموع نصابين فصاعداً على الأقوى.
وقيل : يكفي بلوغ المجموع نصاباً في قطع الجميع (١) لتحقّق سرقة النصاب ، وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع وهو ضعيف.
ولو اشتركا في الهتك ثمّ أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده فأخرجه قُطع ، دون الأوّل. وبالعكس لو أخرجه الأوّل إلى خارجه فحمله الآخر.
ولو وضعه في وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر ، ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان ، أجودهما الثاني؛ لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما. ووجه الأوّل تحقّقه منهما بالشركة كتحقّق الهتك بها.
(ولا مع توهّم الملك) أو الحلّ فظهر غير مِلك (٢) وغير حلال ، كما لو توهّمه ماله فظهر غيره ، أو سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة. وكذا لو توهّم ملكه للحرز ، أو كونهما أو أحدهما لابنه.
(ولو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه) وجواز مباشرته
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٨٠٤ ، والسيّد في الانتصار : ٥٣١ ، والشيخ في النهاية : ٧١٨ ـ ٧١٩.
(٢) في المخطوطات : غير مالك.