إمّا لحكمة خفيّة ، أو مبالغة في إخفائها (١) لتُجنَّب (٢) إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق ، فيحلّ على بعض الوجوه (٣).
(وإن كانت غير مأكولة) أصلاً أو عادةً والغرض الأهمّ غيره ـ كالفيل والخيل والبغال والحمير ـ (لم تُذبح) وإن حرم لحمها على الأقوى (بل تُخرج من بلد الواقعة (٤)) إلى غيره قريباً كان أم بعيداً على الفور.
وقيل : يشترط بُعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادةً (٥) وظاهر التعليل (٦) يدلّ عليه ، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها؛ لتحقّق الامتثال (وتباع) بعد إخراجها أو قبلَه إن لم يناف الفوريّة.
إمّا تعبّداً (٧) أو لئلّا يُعيَّر فاعلها بها ، أو مالكها.
(وفي الصدقة به) أي بالثمن الذي بيعت به ـ المدلول عليه بالبيع ـ عن المالك إن كان هو الفاعل ، وإلّا عن الفاعل (أو إعادته على الغارم) وهو المالك لكونه غارماً للبهيمة (٨) أو الفاعل لكونه غارماً للثمن (وجهان)
__________________
(١) أي إعدامها.
(٢) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ، وفي سائر النسخ : لتُجتنب.
(٣) يمكن أن يريد ما لو كان الاشتباه في غير المحصور ، أو على قول من قال بعدم وجوب الاجتناب في المحصور. ويمكن أن يكون المراد حصول النسيان والغفلة ، ونحو ذلك.
(٤) في (س) ونسختي (ش) و (ر) من الشرح : المواقعة.
(٥) لم نعثر على قائله ، نعم قال المفيد : «اُخرجت إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان» ولعلّه مُشعر ببُعد البلد. المقنعة : ٧٨٩.
(٦) وهو قول الشارح : لئلّا يُعيّر فاعلها بها. وسيأتي.
(٧) متعلّق بقوله : بل تُخرج من بلد الواقعة وتباع.
(٨) في (ع) ونسخة بدل (ش) : لبهيمته.