القسم الثاني
الجزء الثالث
من كتاب نهاية الأفكار
في مبحث القطع والظن وبعض الأصول العملية
بسم الله الرحمن الرحيم
واستدل للاحتياط بالأدلة الثلاثة
« اما الكتاب » فبآيات ( منها ) ما دل على النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما لا تعلمون ، وقوله سبحانه قل آلله اذن لكم أم على الله تفترون ( بتقريب ) ان الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم وافتراء عليه سبحانه ( ومنها ) ما دل على لزوم الورع والاتقاء ولزوم المجاهدة في الله كقوله سبحانه واتقوا الله حق تقاته ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، بتقريب دلالتها على لزوم الاتقاء عما يحتمل الحرمة والمجاهدة بعدم ارتكابه لكونه حق التقوى وحق الجهاد الذي امر به في الآية « ومنها » ما دل على حرمة القاء النفس في التهلكة كقوله عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، بتقريب ان في ارتكاب المشتبه القاء للنفس في التهلكة فيجب التوقف والاحتياط ( ومنها ) ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم الظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم ( ومنها ) ما دل على التوقف ورد ما لا يعلم حكمه إلى الله سبحانه ورسوله كقوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ( والجواب ) اما عن الطائفة الأولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهري بمقتضى الأدلة المتقدمة قولا بغير علم « واما الحكم » بالترخيص الواقعي فهو وان كان قولا بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبرائة ( لان ) تمام همه انما هو اثبات الترخيص الظاهري في ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما أن هم القائل بالاحتياط انما هو اثبات المنع الظاهري بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط « واما عن الطائفة الثانية » فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الأدلة المرخصة منافيا مع المجاهدة والتقوى ، بل المنافي لها هو ترك