الشريعة اتّفاقاً فتوًى وروايةً.
ولا يقدح هنا تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء ؛ لاتّحاد أصل الشريك ، والاعتبار بالوحدة عند البيع لا الأخذ.
( الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ) الذي وقع عليه العقد ، فادّعى الأوّل أنّه مائة مثلاً ، والثاني أنّه خمسون ( فالقول قول المشتري مع يمينه ) في المشهور بين الأصحاب. بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلاّ من ظاهر شيخنا الشهيد الثاني (١) تبعاً لما حكاه هو ، والشهيد الأوّل في الدروس (٢) عن الإسكافي من العكس ، بناءً منه على ضعف حججهم على ما ذكروه.
ومنها : التي أشار إليها الماتن هنا بقوله : ( لأنّه ينتزع الشيء من يده ) فلا يرفع يده عنه إلاّ بما يدّعيه.
ومنها : أنّه أعلم بعقده.
ومنها : أنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته ولا تحت يده ، وإنّما الشفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به ، والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدّعياً عليه وإن كان خلاف الأصل ؛ لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ، ولا يطلب تغريمه إيّاه ؛ ولأنّ الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع ؛ إذ لا يطلب المشتري للأخذ بالشفعة بما يدّعيه.
وقد بيّن وجوه الضعف في المسالك والروضة (٣) ، وتبعه في الكفاية
__________________
(١) الروضة البهية ٤ : ٤١٤.
(٢) الدروس : ٣٩١.
(٣) المسالك ٢ : ٢٨٤ ، الروضة ٤ : ٤١٤.