( و ) أمّا ( الموات ) أي ( ما لا ينتفع به لعطلته ) بما مرّ إذا كان ( ممّا لم يجر عليه ملك ) مسلم ومن بحكمه ( أو ) جرى عليه ( ملك ) أحدهما ( و ) لكن ( باد أهله ) وهلك بحيث لا يعرفون ولا بعضهم ( فهو للإمام عليهالسلام ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في التنقيح والمسالك وغيرهما (١) إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة على أنّها من الأنفال.
منها زيادة على ما يذكر في بحث الأنفال من كتاب الخمس الصحيح : « (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (٢) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا » (٣) الحديث.
وحينئذٍ ( لا يجوز ) التصرّف فيه ولا ( إحياؤه إلاّ بإذنه ) لما مرّ ، مضافاً إلى الإجماع عليه في التنقيح وغيره (٤) ( ومع إذنه يملك بالإحياء ) بلا خلاف بل عليه الإجماع في التنقيح ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها زيادة على ما تقدّمت إليه الإشارة من الأخبار النبويّة ـ : الصحيح : عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : « ليس به بأس » إلى أن قال : « وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٩٨ ، المسالك ٢ : ٢٨٧ ؛ وانظر الخلاف ٣ : ٥٢٦ ، وتلخيص الخلاف ٢ : ٢١٣ ، وجامع المقاصد ٧ : ٩.
(٢) الأعراف : ١٢٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ٢.
(٤) التنقيح ٤ : ٩٨ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ١٠ ، الروضة ٧ : ١٣٥.