لهم » (١).
والصحيحان : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها » (٢) وزيد في أحدهما « وهي لهم » (٣).
والصحاح : « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » (٤).
وعمومها سيّما الصحاح الأوّلة يشمل صورتي كون المحيي مسلماً أو كافراً ، بل سياق الأوّل كالصريح في الشمول له.
وأصرح منه الصحيح الآخر : عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس بأن يشتري منهم ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم » (٥) الخبر.
فالقول المحكيّ في المسالك وغيره (٦) باختصاص جواز الإحياء بالمسلم ، ضعيف كمستنده من اختصاص الخطاب بالتمليك في بعض النبويّة المتقدّمة والصحاح به ؛ لعدم دلالة التخصيص بالذكر على التخصيص ، مع احتماله الاختصاص بصورة الحضور كما يشعر به الصحيح ولا نزاع فيه ، كما في المسالك (٧).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، الإستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧١ ، الإستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٤.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٣ ، الإستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٨٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٦ أبواب إحياء الموات ب ٤ ح ١.
(٦) المسالك ٢ : ٢٨٧ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ١٠.
(٧) المسالك ٢ : ٢٨٧.