( و ) الخامس : أن ( لا ) يكون ( محجراً ) أي مشروعاً في إحيائه شروعاً لم يبلغ حد الإحياء. ولا خلاف أجده في شيء من هذه الشرائط الثلاثة ( و ) ذلك لأنّ ( التحجير ) كسابقيه ( يفيد ) اختصاصاً و ( أولويّةً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيره (١) ، فلا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن كان ( لا ) يفيد ( ملكاً ) على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص النصوص الدالّة على التملك بالإحياء به دون التحجير.
ومع ذلك لا يكاد يتحقّق فيه خلاف إلاّ ما حكاه الفاضلان وغيرهما (٢) عن بعض المتأخّرين من أنّ التحجير إحياء. وهو ضعيف ؛ لأنّ المرجع فيهما إلى العرف ولا ريب في تغايرهما فيه وإن تقاربا في بعض الأفراد. وعليه حمل كلامه في الدروس (٣).
قال شيخنا في المسالك بعد نقل كلّ من الخلاف والحمل ، ولنعم ما قال ـ : وحيث كان المحكّم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى ، وإلاّ فلا (٤).
واعلم أنّ التحجير ( مثل أن ينصب عليها ) أي على الأرض التي يريد إحياءها ( مرزاً ) (٥) ويجمع حواليها تراباً ، أو يغرز فيها خشبات ، أو يخطّ عليها خطوطاً ، أو نحو ذلك. ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٩٢ ، وانظر المفاتيح ٣ / ٢٧.
(٢) المحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٦ ، والعلاّمة في المختلف : ٤٧٣ ؛ وانظر الدروس ٣ : ٥٦ ، وجامع المقاصد ٧ : ٢٨.
(٣) الدروس ٣ : ٥٦.
(٤) المسالك ٢ : ٢٩٢.
(٥) في المطبوع من المختصر : مرزاباً.