اعتياد الغيث أو السيح. ويحصل الإحياء أيضاً بقطع المياه الغالبة. ولا يشترط الزرع ولا الغرس على قول اختاره في الدروس (١). وكذا لا يشترط الحائط ولا المسنّاة في الزرع. نعم يشترط بيان الحدّ بمرز وشبهه.
أمّا الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة من المرز أو المسنّاة أو الحائط فيه مصيراً إلى العرف ، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيراً.
واعلم أنّ الشهيد في الدروس (٢) جعل الشروط تسعة ، وجعل منها إذن الإمام عليهالسلام مع حضوره. ووجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق الإحياء ، إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه وإن أفاد الشروع تحجيراً لا يفيد سوى الأولوية كما مضى. وقصد التملّك ، فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أو لا بقصده لم يملك ، كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش.
ويمكن استفادة هذه الثلاثة من الماتن هنا ، فالأوّل : بما ذكره في أوّل الكتاب من أنّه لا يجوز إحياؤه إلاّ بإذنه. والثاني : بجعل الشروط شروطاً للإحياء ، مضافاً إلى ما مرّ من قوله : ويرجع في كيفيّته إلى العادة. والثالث : بما مرّ من قوله في ذكر الشروط : ويشترط في التملك .. ؛ إذ التملّك يستلزم القصد إليه.
والدليل على اشتراطها واضح ، عدا الأخير ؛ لعدم وضوحه فيه ، مع إطلاق النصوص على حصول الملك بالإحياء من دون إشعار فيها ، ولا قيام دليل في غيرها على التقييد واشتراط القصد. اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، أو يدّعى اختصاص إطلاق النصوص بحكم التبادر بصورة القصد ، مع اقتضاء الأصل العدم بدونه ، وهو غير بعيد.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٥٦.
(٢) الدروس ٣ : ٥٥.