( ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل ) تسع.
( الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث ( في المباح ) من الأرض ( إذا تشاحّ أهله فحدّه خمس أذرع ) مطلقاً عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في القواعد (١) ، وعن ولده أنّه نقله عن كثير من الأصحاب (٢) ؛ للخبر المرويّ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « بل خمس أذرع » (٣).
قيل : ولأصالة البراءة من الزائد (٤). ولعلّ المراد بها أصالة براءة ذمّة المانع للآخر عن الزائد عن تحريم المنع فيجوز له دفعه عنه. ولكن تعارض بالمثل ، مع أوفقيّته بالعمومات الدالّة على جواز تملّك الموات بالإحياء ، خرج عنها الزائد على السبع فيما لا يحتاج إليه بالإجماع وبقي الباقي.
( وفي رواية ) عمل بها النهاية (٥) وجماعة ومنهم : الحلّي والفاضل في المختلف والتحرير ، وفخر الإسلام والشهيدان (٦) ، وغيرهما (٧) ، ولعلّه المشهور بين الطائفة ، أنّ حدّه ( سبع أذرع ) مطلقاً.
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٧٢ ، القواعد ١ : ٢٢٠.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، الوسائل ١٨ / ٤٥٥ أبواب أحكام الصلح ب ١٥ ح ١.
(٤) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨٩.
(٥) النهاية : ٤١٨.
(٦) الحلي في السرائر ٢ : ٣٧٤ ، المختلف : ٤٧٥ ، التحرير ٢ : ١٣٠ ، فخر الإسلام في الإيضاح ٢ : ٢٣٢ ، الشهيدان في الدروس ٣ : ٦٠ ، والمسالك ٢ : ٢٨٩.
(٧) انظر الجامع للشرائع : ٢٧٦ ، وجامع المقاصد ٧ : ٢٣.