وفي الصلبة خمسمائة ) على الأظهر الأشهر هنا أيضاً كما في المسألة السابقة ؛ للخبر « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع » (١).
وعليه يحمل إطلاق الخبرين السابقين (٢) بالخمسمائة بتقييدهما بما كانت صلبة. وحدّه الإسكافي بما ينتفي به الضرر (٣) ، ومال إليه في المختلف (٤). واختاره شيخنا الشهيد الثاني (٥) وبعض من تبعه (٦) ؛ جمعاً بين ما دلّ على نفي الضرر ، وعلى جواز الإحياء من غير تحديد ؛ لضعف تلك الأخبار.
وللصحيح : في رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد [ رجل ] أن يحفر [ قناة أُخرى إلى قرية له ] ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ [ إحداهما ] بالأُخرى في أرض إذا كانت صلبةً أو رخوة؟ فوقّع عليهالسلام : « على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء الله تعالى » (٧).
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ حرفاً بحرف. ويزيد هنا في الصحيح بكونه مكاتبة والمكاتب مجهولاً ، وهما موجبان للمرجوحيّة أيضاً من هذه الجهة ، إن لم نقل بكونهما موجبين للضعف ، كما ذكره في التنقيح (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٥ أبواب إحياء الموات ب ١١ ح ٣.
(٢) المتقدمين في ص : ١١٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٤٧٤.
(٤) المختلف : ٤٧٤.
(٥) المسالك ٢ / ٢٩٠.
(٦) انظر الكفاية : ٢٤٠ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠.
(٧) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٠ أبواب إحياء الموات ب ١٤ ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٨) التنقيح ٤ : ١٠١.