( الرابعة : إذا تشاحّ ) وتنازع ( أهل الوادي في مائه ) المباح الغير المملوك لهم ( حبسه الأعلى ) الذي ( يلي ) (١) فوهة النهر ( للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ) وهو أسفل منه بقليل ( ثمّ يسرحه ) ويرسله ( إلى الذي يليه ) وهكذا ، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقاً ، استضرّ الثاني بحبس الأوّل أم لا. بل في المسالك (٢) الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة العامية (٣) والخاصية (٤).
والمستفاد منها في تحديد مقدار السقي ما عليه الماتن هنا تبعاً للنهاية (٥).
خلافاً للمبسوط والسرائر ، فقالا : روى أصحابنا أنّ الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى القدم ، وللزرع إلى الشراك (٦). وعليه أكثر الأصحاب ومنهم الماتن في الشرائع (٧). وادّعى جمع الشهرة عليه ومنهم شيخنا في المسالك (٨).
ويظهر منه ومن جمع ممّن تبعه كالكفاية وغيره (٩) أنّ محل الخلاف بين القولين والخبرين إنّما هو التعرّض للشجر غير النخل في الثاني دون الأوّل ، حيث استدلّوا لهذا القول ببعض ما مرّ من النصوص المتضمّنة لعين
__________________
(١) ليس في « ص » ، أثبتناه من « ر » و « ح » لاستقامة المتن.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٥.
(٣) انظر سنن البيهقي ٦ : ١٥٣ ١٥٤.
(٤) انظر الوسائل ٢٥ : ٤٢٠ أبواب إحياء الموات ب ٨.
(٥) النهاية : ٤١٧.
(٦) المبسوط ٣ : ٢٨٤ ، السرائر ٢ : ٣٨٥.
(٧) الشرائع ٣ : ٢٨٠.
(٨) المسالك ٢ : ٢٩٥ ؛ وانظر الكفاية : ٢٤٤ ، والمفاتيح ٣ : ٢٧.
(٩) المسالك ٢ : ٢٩٥ ، الكفاية : ٢٤٤ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٧.