الحكم على إطلاقه ، ولذا قيّده الحلّي في السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حقّ واجب على صاحبه (١).
وهذا هو الأقوى بناءً على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلّة السلطنة على أدلّة نفي الضرر. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولى.
( السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ) للمسلمين ( ففي رواية ) ابن مسلم الموثّقة المروية في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة أنّه ( إن كان ذلك ) أي الزائد المدلول عليه بالزيادة ( فيما اشترى فلا بأس ) (٢) ونحوها رواية أبي جميلة المروية ثمّة (٣) ، لكن بتغيير ما في العبارة.
( وفي النهاية ) والسرائر ( إن لم يتميز ) الزائد ( لم يكن عليه شيء ، وإن تميّز ردّه ) إليها ( ورجع على البائع بالدرك ) وأخذ الثمن منه (٤).
( والرواية ) الثانية ( ضعيفة ) السند ، والأولى وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مخالفة للأُصول من حيث دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.
وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون اللام فيها في الطريق للعهد ، أي : الطريق
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٧٤.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٧ ح ٤.
(٤) النهاية : ٤٢٣ ، السرائر ٢ : ٣٨٠.