حاملاً وحائلاً ، وإن تلفت بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملاً إن اعتبرنا الأكثر ، وإلاّ فقيمة يوم التلف (١).
( و ) اعلم أنّه لا خلاف في أنّه ( لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ) سواء علموا بالغصب جمعياً أم جهلوا أم بالتفريق ؛ لتحقّق التصرّف في مال الغير بغير إذنه الموجب للضمان ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب.
( و ) حينئذ ( يتخيّر المالك ) في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة ، أو تضمين الجميع بدلاً واحداً بالتقسيط وإن لم يكن متساوياً ؛ لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض.
وكذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين ؛ لما ذكر. ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غرّه فسلّطه على العين أو المنفعة ولم يُعلِمه بالحال ، وهكذا الآخر إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده.
هذا إذا لم يكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالعارية ، وإلاّ لم يرجع على غيره.
ولو كانت أيدي الجميع عاريةً تخيّر المالك في الرجوع عليهم أو بعضهم ، واستقرّ الضمان على من تلفت في يده فيرجع غيره عليه لو رجع المالك عليه دونه ، وكذا يستقرّ المنفعة على من استوفاها.
( والحرّ لا يُضمن ) بالبناء للمفعول بالغصب عيناً ولا منفعةً مطلقاً
__________________
(١) كما في التحرير ٢ : ١٣٧ ، والمسالك ٢ : ٢٥٥ ، والكفاية : ٢٥٥.