المسلوك ، وجاز أن يكون متّسعاً يزيد على القدر الشرعي ، فيكون على الإباحة ، فلا يضرّ إدخالها في الملك ، فأجاب عليهالسلام بنفي البأس لما علم من حاله. فليست الرواية من محلّ البحث في شيء ؛ لفرضه في العبارة وعبارتي السرائر والنهاية في زيادة الطريق بالأخذ من طريق المسلمين ، لا الطريق المسلوك.
( وتفصيل النهاية ) فيه ( في موضع المنع ) لأنّ عدم التميز لا يقتضي إباحة ما أُخذ من الطريق ، بل ينبغي ردّه إليها على جميع الأحوال.
( والوجه ) فيه ( البطلان ) أي بطلان البيع من رأس ؛ لأنّ حقّ الطريق إذا لم يتميّز بالحدود كان ما وقع عليه العقد ممّا هو ملك المالك مجهولاً لجهالته.
( و ) يصحّ البيع ( على تقدير الامتياز ) للأصل السليم عن المعارض من نحو الجهالة ، ولكن له الخيار ، فـ ( يفسخ إن شاء ) لأنّه يجب ردّ الزائد إلى الطريق ، فيتبعّض المبيع على المشتري ، وذلك عيب موجب لخياره ( ما لم يعلم ) بحقيقة الحال ، ومع العلم بها لا خيار له بلا إشكال ؛ لمجيء الضرر عليه من قِبَله.
( الثامنة : من ) كان ( له نصيب ) قد ملكه ( في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء ) كما في المعتبرة.
ففي الصحيح : عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه؟ قال : ( نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة ) (١).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٤ ح ١.