الأمانة ، مع أنّه ليس استئماناً حقيقيّا ، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه بغير خلاف (١).
وقيل : بالاشتراط ، كما عن الشيخ في أحد قوليه (٢) ، والفاضل في التذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد (٣) ؛ لافتقار الالتقاط إلى الحضانة ، وهي استئمان لا يليق بالفاسق ؛ ولأنّه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
وفيه نظر ، ولعلّ الأوّل أظهر ، سيّما مع التأيّد بالإطلاقات الواردة مورد الغالب ؛ لندرة العادل ، فتأمّل.
ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، كما صرّح به الشهيد الثاني (٤) وفاقاً للمحكيّ عن المحقق الثاني (٥) ، فتدبّر.
وهنا قول ثالث يحكى عن المحقّق الثاني بالتفصيل بين ما إذا كان له مال فالثاني ؛ لأنّ الخيانة في المال أمر راجح ، وما إذا لم يكن فالأوّل ؛ لما مرّ (٦).
وفيه أيضاً نظر.
( وفي اشتراط الإسلام ) في التقاط المحكوم بإسلامه كلقيط دار الإسلام ، أو الكفر مع وجود مسلم فيها يمكن تولّده منه ( تردّد ) ينشأ : من انتفاء سبيل الكافر على المسلم ، وأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ، سيّما إذا تخلّق بالتربية والصحبة المتأكّدة بأخلاقه وأقواله وأفعاله. ومن أصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، مع كون المقصود الأهمّ من الالتقاط الحضانة
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٩٧.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٤٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٥٢ ، التحرير ٢ : ١٢٣ ، الإرشاد ١ : ٤٤٠ ، القواعد ١ : ١٩٥.
(٤) الروضة البهية ٧ : ٧٣.
(٥ و ٦) جامع المقاصد ٦ : ١٠٨.