صحّ لجرى في منع الكافر عن حضانته لولده ، وهو مخالف للضرورة.
( ولا ) يجوز أن ( يلتقط المملوك ) اللقيط ( إلاّ بإذن مولاه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأجلّة (١) ؛ وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى أنّ منافعه له ، وحقّه مضيّق ولا يتفرّغ للحضانة ؛ وفحوى الخبر : عن المملوك يأخذ اللقطة ، قال : « وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة » (٢) الخبر ، فتدبّر.
أمّا لو أذن له فيه ابتداءً ، أو أقرّه عليه بعد وضع يده عليه جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه.
قيل : ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه (٣).
ولا فرق بين القنّ والمكاتب والمدبّر والمبعّض وأُمّ الولد ؛ لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلاّ بإذن سيّده. ولا يدفع ذلك مهاياة المبعّض وإن وفى زمانه المختصّ به بالحضانة ؛ لعدم لزومها ، فجاز تطرّق المانع كلّ وقت.
نعم لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد ، وخيف عليه التلف بالإبقاء فعن التذكرة (٤) جواز التقاطه له حينئذٍ. ولعلّه أراد به الوجوب ، كما صرّح به في الدروس (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٥ أبواب اللقطة ب ٢٠ ح ١.
(٣) قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ١٠٧.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٧٠.
(٥) الدروس ٣ : ٧٥.