المسالك وغيره (١) أنّه لا ولاية للملتقط ولا لغيره من المسلمين عليه ، إلاّ في حضانته وتربيته. بل هو سائبة يتولّى من شاء. وعليه دلّت جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها (٢).
( و ) يتفرع عليه انه ( إذا لم يتوال أحداً ) بعد بلوغه ( فعاقلته ووارثه الإمام عليهالسلام إذا لم يكن له وارث ) ولم يظهر له نسب. فدية جنايته خطأً عليه ، وحقّ قصاصه في النفس له. وفي الطرف للّقيط بعد بلوغه قصاصاً وديةً ، قيل : ويجوز للإمام تعجيله قبله كما يجوز ذلك للأب والجدّ ، على أصحّ القولين (٣).
ويستفاد من شيخنا في الروضة وقوع الخلاف في أصل الحكم حيث قال بعد بيان أنّه لا ولاء عليه للملتقط ولا لأحد من المسلمين ـ : خلافاً للشيخ (٤).
ولعلّه أشار به إلى ما يحكى في المختلف والدروس عنه وعن المفيد (٥) من أنّه إذا لم يتوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه ، وإن ترك (٦) ولم يترك ولداً ، ولا قرابة له من المسلمين ، كان ما تركه لبيت المال كما عن الأوّل ، أو لبيت مال المسلمين كما عن الثاني.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٩٧ ؛ وانظر الروضة ٧ : ٧٧ ، والكفاية : ٢٣٤.
(٢) راجع ص : ١٤٤ ، وانظر الوسائل ٢٣ : ٩٧ أبواب العتق ب ٦٢ ، و ١٧ : ٢٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٩٦.
(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٧٩.
(٤) الروضة ٧ : ٧٧.
(٥) المختلف : ٤٥٣ ، الدروس ٣ : ٨١ ، وهو في النهاية : ٣٢٣ ، والمقنعة : ٦٤٨.
(٦) أي : إن ترك اللقيط مالاً.