لكن ذكر الحلّي أنّ المقصود من بيت المال هنا بيت مال الإمام ، دون بيت مال المسلمين ، قال : فإذا ورد لفظ : إنّه للمسلمين ، أو لبيت المال ، فالمراد أنّه بيت مال الإمام عليهالسلام ، وإنّما أطلق القول بذلك لما فيه من التقيّة لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه. ثم قال : هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الأوّل من مبسوطه ، وهو الحقّ اليقين (١) ، انتهى.
ولعلّه لذا نسب الحكم في المسالك وغيره (٢) إلى الأصحاب من غير نقل خلاف.
وفيه نظر ، كنسبة الخلاف في الروضة إلى الشيخ خاصّةً ؛ لما عرفته من موافقة المفيد له ، مع أنّه حكي في الكتابين أيضاً عن الإسكافي قولاً آخر يخالف ما عليه الأصحاب ولو في الجملة ، وهو أنّه لو أنفق عليه وتولّى غيره ردّ عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه. ولكن حمله الفاضل (٣) على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
وعلى أيّ حال فالحقّ ما ذكره الأصحاب ، ولا دليل على ما ذهب إليه الإسكافي والشيخان في ظاهر عبائرهم.
( ويقبل إقراره على نفسه بالرقّية مع بلوغه ورشده ) أي : وعقله ، ما لم يعلم حرّيته سابقاً بشياع ونحوه على الأظهر الأشهر ؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٤) ؛ وخصوص ما مرّ في كتاب العتق من النص الدال على أنّ « الناس أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية » (٥).
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٠٨.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٨ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٢٧٦.
(٣) المختلف : ٤٥٣.
(٤) الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ١٩٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٥ / ٨٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٥٤ أبواب العتق ب ٢٩ ح ١.