وهل يشترط مع نيّته الرجوع الإشهاد؟ عن التذكرة : نعم (١) ، وعن الحلي : لا (٢). وهو أشهر وأقوى ؛ للأصل ، مع عدم ما يوجب الخروج عنه. نعم الأحوط ذلك ليسلم عن اليمين لو ادّعى اللقيط عليه التبرّع.
( القسم الثاني : في الضوالّ ) جمع ضالّة.
( وهي : كلّ حيوان مملوك ضائع ) أُخذ ولا يد محترمة عليه. احتُرِز بالمملوك عن نحو الخنزير والكلب العقور ، وبالضائع عمّا يوجد وعليه يد المالك ، وبلا يد عليه عن الحيوان الضائع عن مالكه وهو بيد الملتقط.
( وأخذه في صورة الجواز ) الآتية ( مكروه ) كما هو من مذهبهم معروف.
قيل (٣) : للنصوص ، منها النبوي : « لا يأوي الضالّ إلاّ الضالّ » (٤) والخبران : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » (٥) وزيد في أحدهما : « إذا لم يعرّفوها » (٦).
وفي الاستدلال بهما نظر ؛ لورودهما في الأكل دون مجرّد الأخذ الذي هو محلّ البحث ، فلا دلالة فيه على المنع عنه. وربما كان في الثاني من جهة الزيادة إشعار بل ظهور في اختصاص المنع بالأوّل دون الثاني ، فتدبّر.
ولكن الأمر في ذلك سهل لأنّ في فتاوى الأصحاب والخبر الأوّل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٣.
(٢) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٠٨ ، وانظر السرائر ٢ : ١٠٧.
(٣) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٥.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٩٠.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٠ أبواب اللقطة ب ١ ح ٥.
(٦) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٢ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٤.