كفاية وإن ضعف السند ، ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع ؛ لجواز التسامح في أمثال المقام.
( و ) استثنوا من ذلك الأخذ ( مع تحقّق التلف ) فقالوا : إنّه جائز ، بل ( مستحبّ ) صيانةً للمال المحترم عنه ، مع انتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها ، قيل : بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها (١).
وحيث قد دلّت فحوى العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالّة حرمةً وحلاًّ أراد بيان كلّ من الصورتين ، وأشار إلى الأُولى بقوله : ( فالبعير لا يؤخذ ) إذا وُجِد في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً ، إجماعاً كما يأتي.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، في اثنين منها : « إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إنّي وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه » (٢).
وفي ثالث : « عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفّه حذاؤه إلى أن قال خلّ عنه » (٣) ونحوها مفهوم الرابع الآتي ، هذا.
مضافاً إلى الأصل الدالّ على عدم جواز إثبات اليد على مال الغير من دون الإذن أو السبب المرخّص فيه ، وليسا في محل الفرض ؛ لعدم المعرفة بالصاحب ، وأنّ البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغنٍ بالرعي.
__________________
(١) كما في الروضة ٧ : ٨٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٧ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٩ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٥.