وفي الثاني : « إنّه عليهالسلام كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها » قال : « وقضى علي عليهالسلام في رجل ترك دابّة ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء ، فهي للذي أحياها » (١).
وعلى مذهب الخلاف والسرائر (٢) في الأخيرين ، ووافقه الماتن في الشرائع (٣) لكن بعد التردّد. وفي المسالك (٤) استجود إلحاق الأوّل منهما ، دون الثاني. واستقرب عدم الإلحاق فيهما في الكفاية قال : وقوفاً في النهي على مورد النص (٥).
وفيه نظر ؛ التفاتاً إلى ما يستفاد من النصوص من أنّ وجه الحكمة في جواز التقاط البعير والدابّة وعدمه ، إنّما هو الأمن من تلفه بامتناعه من صغار السباع وعدمه ؛ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الفتاوى عليه في المقامين ؛ مع أنّ المنع عن التقاطهما هو الأوفق بالأصل المتقدّم.
فالأجود الإلحاق فيهما ، سيّما مع عموم الصحيح الآتي بناءً على أنّ المراد من المال فيه خصوص الحيوان الضالّ ، كما يشهد له سياقه ، وصرّح به بعض الأصحاب (٦).
( و ) يجوز أن ( يؤخذ ) البعير وما في حكمه ( لو تركه صاحبه من
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٣.
(٢) الخلاف ٣ : ٥٧٩ ، السرائر ٢ : ١٠٠.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٨٩.
(٤) المسالك ٢ : ٣٠٠.
(٥) الكفاية : ٢٣٥.
(٦) جامع المقاصد ٦ : ١٣٨.