وهل الفلاة المشتملة على كلأ دون ماءٍ أو بالعكس بحكم عادمتهما ، أو بحكم مشتملتهما؟ قولان ، صريح التنقيح : الثاني (١) ، وصريح شيخنا الشهيد الثاني : الأوّل ، قال : لعدم قوام الحيوان بدونهما ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليهالسلام إنّه إن تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي للذي أحياها (٢).
وهذا أقوى.
( والشاة إن وجدت في الفلاة ) التي يخاف عليها فيها من السباع ( أخذها الواجد ) جوازاً ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في المسالك (٣) وغيره (٤) ، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري وعن التذكرة (٥) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة ، و ( لأنّها لا تمنع من صغير ) (٦) ( السباع ) فتكون كالتالفة ، لا فائدة للمالك في تركها له. ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها ، ودفعها إلى الحاكم. ولا ضمان فيهما إجماعاً كما في شرح الشرائع للصيمري والمسالك (٧) ؛ للأصل ، وانتفاء الموجب للضمان في الصورتين ، نظراً إلى الرخصة في الأخذ فيكون أميناً في الحفظ ، والدفع إلى الحاكم الذي هو بحكم المالك ، لأنّه ولي الغيّب ؛ وبين أن يتملّكها ، بلا خلاف.
( و ) هل ( يضمنها ) حينئذٍ كما عن الأكثر مطلقاً أو مع ظهور
__________________
(١) التنقيح ٤ : ١١١.
(٢) الروضة ٧ : ٨٥.
(٣) المسالك ٢ : ٣٠١.
(٤) انظر الكفاية : ٢٣٥.
(٥) غاية المرام ٤ : ١٥٠ ، التذكرة ٢ : ٢٦٧.
(٦) في المطبوع من المختصر (٢٦١) : ضرر.
(٧) غاية المرام ٤ : ١٥١ ، المسالك ٢ : ٣٠١.