عنده ، فإنّها لربّها » الحديث (١). ويستفاد من مفهومه خروجه عن ملك المالك بالتعريف.
وهل له التملّك قبل التعريف سنة؟ قيل : لا ؛ للاستصحاب ، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات (٢). وقوّى جماعة (٣) العدم (٤) ؛ لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له به ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، وبه يخصّ عموم الأمر المتقدّم مع الاستصحاب ، مع أنّه لا عموم له ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر وسياق جلّ من النصوص المشتملة عليه إلاّ إلى لقطة الأموال غير الضوالّ.
والأوّل أحوط ، بل لعلّه أظهر ؛ للصحيح المتقدّم الصريح في ذلك المعتضد بإطلاق الصحيح الآخر ، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » (٥) فتأمّل.
والصحيح : « من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٠ أبواب اللقطة ب ١٤ ح ١.
(٢) انظر تحرير الأحكام ٢ : ١٢٦.
(٣) منهم العلاّمة في التذكرة ٢ : ٢٦٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ١٤٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٨٧.
(٤) المراد عدم توقّف التملك على التعريف ، والعبارة غير ملائمة للسياق ، والأنسب : الجواز.
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٦ أبواب اللقطة ب ٢٠ ح ٢.