التقاطه و ( ينتفع به من غير تعريف ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة وفي التنقيح (١) لكن فيما عدا لقطة الحرم ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى صريح الروايات الآتية.
وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، وفاقاً للقواعد والتنقيح وغيرهما (٢) ؛ للأصل ، وعدم صراحة النصوص في التملّك بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّ بعضها الذي هو المعتبر سنداً دون ما تضمّن اللام ؛ لإرساله ، مع عدم جابر له فيه جدّاً لم يتضمّن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك ؛ لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه ، هذا. مضافاً إلى اعتضاده ببعض ما مرّ فيما يشابه المسألة قريباً.
( و ) في إلحاق ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ، أظهرهما بل وأشهرهما العدم ، وفاقاً للصدوقين والشيخين ، والقاضي والحلي (٣) ؛ للأصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة ، بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة (٤) ، مع أنّ جملة منها عامّة ؛ لما فيها من ترك الاستفصال ، وهي حجّة أُخرى مستقلّة وإن كانت للأوّل معاضدة.
وخصوص الروايات ، منها : الصحيح الصريح المتقدّم : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة » (٥) فتأمّل.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٥٦ ، التنقيح ٤ : ١١٥.
(٢) القواعد ١ : ١٩٨ ، التنقيح ٤ : ١١٦ ؛ وانظر جامع المقاصد ٦ : ١٥٨.
(٣) الصدوق في المقنع : ١٢٧ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٤٤٩ ، المفيد في المقنعة : ٦٤٧ ، الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٢٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٠١.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٤٤١ أبواب أحكام اللقطة ب ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، قرب الإسناد : ٢٦٩ / ١٧٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٤ أبواب أحكام اللقطة ب ٢ ح ١٣.