الالتقاط فلا تشمل غيرها من الصور ، لكنّها تتمّ حجّة على تمام المدّعى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة إن صحّ ، وإلاّ فتخصيص الضمان بالصورة الاولى لا يخلو عن وجه ؛ لاختصاص الخبر المتقدّم الدالّ عليه مع بعض معاضداته بها ، فلا معارضة للقاعدة من جهته فيما عداها.
( وإن وجده في غير الحرم ) وكان زائداً عمّا دون الدرهم ( يعرّف ) ـه ( حولاً ) واحداً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : « يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل ماله » (١).
وفيه : « لا ترفعوها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلاّ أن يجيء طالب » (٢).
وفيه : « يعرّفها سنةً ، فإن لم يُعرَف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » (٣) فتأمّل.
وفي المرسل كالصحيح : « تعرّف سنة قليلاً كان أو كثيراً ، وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » (٤). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤١ أبواب اللقطة ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٢ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، قرب الإسناد : ٢٦٩ / ١٠٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٤ أبواب اللقطة ب ٢ ح ١٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٦ أبواب اللقطة ب ٤ ح ١.