( وإبقائها أمانةً ) موضوعاً في حرز أمثاله كالوديعة ، فلا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط ؛ لأنّه حينئذٍ محسن إلى المالك يحفظ ماله وحراسته له ، فلا يتعلّق به ضمان ؛ لانتفاء السبيل عن المحسنين.
وهذا لم يرد به نصّ كأصل التخيير بينه وبين أحد الأوّلين ؛ لظهور النصوص الواردة فيهما في تعيّن أحدهما لا التخيير مطلقاً ، إلاّ أنّه قيل : يفهم الإجماع عليه من التذكرة (١). فإن تمّ ، وإلاّ كان مشكلاً ؛ لوقوع الخلاف في توقّف التملك على النيّة أو حصوله قهراً ، وعليه لا معنى للإبقاء أمانةً ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
( و ) يستفاد من المستفيضة أنّه ( لو تصدّق ) الملتقط ( بها ) بعد الحول ( فكره المالك ) ذلك ( ضمن الملتقط ) ولا خلاف فيه ظاهراً ، ونفاه في المسالك (٢) صريحاً. وجعله في المختلف إجماعاً (٣).
ثم إنّ كلّ ذا إذا كانت مأمونة البقاء تمام الحول كالدراهم والدنانير ونحوهما ( ولو كانت ممّا لا يبقى ) بل يفسد عاجلاً ( كالطعام قوّمها ) على نفسه ( عند الوجدان ، وضمنها ) للمالك ( وانتفع بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ) أوّلاً ( ولا ضمان عليه ) حينئذٍ أصلاً ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي رحمهالله ناقلاً فيه عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (٤).
وهو الحجّة الجامعة بين القاعدة الدالّة على الثاني لأنّ الحاكم وليّ
__________________
(١) قال به في مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٦١ ، وهو في التذكرة ٢ : ٢٦٠.
(٢) المسالك ٢ : ٣٠٣.
(٣) المختلف : ٤٤٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٦٩ ، وهو في التذكرة ٢ : ٢٥٩.