القليل والكثير. وبه صرّح في المسالك (١) ؛ ولعلّ الوجه فيه مع اختصاص النصّ بالأخير لتضمّنه الدراهم والدنانير الأصل ، واختصاص ما دلّ على تملّك الأوّل بلا تعريف باللقطة التي ليست منها مفروض المسألة. لكنّه إنّما يصحّ على المختار من عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، ولا يصحّ على غيره ؛ لكون ما عليه الأثر منها عند القائل بالفرق بينهما.
وحكى في التنقيح (٢) قولاً عن الشيخ بكون ما لا أثر فيه لقطة إذا لم يعرفه المالك أو البائع أيضاً.
ويدفعه النصّ جدّاً.
( وكذا ما يجده في جوف دابّة ) مملوكة ، عرّفه مالكها كما مضى ؛ لسبق يده ، وظهور كونه من ماله دخل في علفها ؛ لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه. فإن عرفه المالك ، وإلاّ فهو لواجده.
للصحيح : عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع عليهالسلام : « عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله تعالى إيّاه » (٣).
وإطلاقه كالعبارة ونحوها عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره.
خلافاً للمختلف والروضة وغيرهما (٤) ، فقالوا في الأوّل بأنّه لقطة ؛
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٠٤.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ١٢١.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٢ أبواب اللقطة ب ٩ ح ١ و ٢.
(٤) المختلف : ٤٥١ ، الروضة ٧ : ١٢٢ ؛ وانظر جامع المقاصد ٦ : ١٧٧.