فلأنّ المفروض أنّه لا يعرفه الواجد ، فلا يملكه بدون التعريف سنة.
قيل : ويحتمل قويّاً كونه له مع تعريف المنحصر خاصّة ؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه (١).
وهو حَسَنٌ يمكن تنزيل إطلاق النصّ والفتوى عليه.
ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ؛ للإطلاق ، ولاشتراكهم في اليد بسبب التصرّف.
قيل : ولا يفتقر مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد. ولو جهلوا جميعاً أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّةً فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرّف فهم فيه سواء (٢).
ودليل بعض ما ذكر غير واضح.
( الثالثة : لا يملك اللقطة بحول الحول وإن عرّفها ) سنةً ( ما لم ينو التملّك ) على الأشهر بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المختلف والروضة والكفاية (٣) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
وللصحيح (٤) المتضمّن للأمر بجعلها في عرض المال بعد التعريف ، مع عدم التصريح فيه بجعله مالاً ، فيكون ظاهراً في الأمر بجعلها أمانة.
والخبر : « من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » (٥) لإيجابه ردّ العين بعد التصرّف ، وليس ذلك قبل
__________________
(١) الروضة ٧ : ١٢٤.
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ١٢٥.
(٣) المختلف : ٤٥٠ ، الروضة ٧ : ١٢٦ ، الكفاية : ٢٣٨.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٩ / ١١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٤ أبواب اللقطة ب ٢ ح ١٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ أبواب اللقطة ب ٤ ح ٢.