ولا معنى للجواز بالمعنى الأوّل ؛ لكونه من صفات التكليف ، وليس غير المكلف أهلاً له وإن كان حكمه ثابتاً له ، فتعيّن إرادة الثاني ، ولا دليل عليه ؛ لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر ؛ وتضمّنِها الأمر بالحفظ أو التصدّق أو التملّك ، وهو لا يتوجّه إلى غيره. فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم.
ويمكن أن يقال : إنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ لاعتبار الأهليّتين معاً ، وليس هو لأحد قولاً ، فيكون للإجماع مخالفاً ، فينبغي ترجيح أحد الأقوال المتقدّمة على تقدير ثبوتها. ولا ريب أنّ المشهور منها أولى ؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه نادراً ، فتأمّل.
( و ) عليه ( يتولّى الولي ) الحفظ و ( التعريف ) فيما يفتقر إليهما ، ثم يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانةً إن قلنا به.
( وفي ) جواز التقاط ( المملوك ) من دون إذن مولاه ( تردّد ) واختلاف ، فبين من حكم بالمنع عنه كالإسكافي (١) ؛ للخبر الماضي (٢) في المنع عن التقاطه اللقيط الصريح في ذلك ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على جواز الالتقاط بغيره إمّا للتبادر أو لتصريح كثير من النصوص المتقدّمة ، مع الفتاوى بجواز التملك والصدقة بعد التعريف ، وليس أهلاً للأمرين إجماعاً في الثاني ؛ لمكان الحجر عليه (٣) ، وعلى الأصحّ الأشهر في الأوّل بناءً على عدم قابليّته للملك.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٤٥٣.
(٢) المتقدم في ص : ١٤٢.
(٣) في « ر » و « ح » زيادة : في مطلق التصرف.