رخصةً وبناءً على الظاهر. فإن تعذّر انتزاعها من الواصف ضمن الدافع لذي البيّنة مثلها أو قيمتها ؛ لإتلافه لها عليه بالدفع.
ولا ينافيه الرخصة له من الشرع فيه ؛ لأنّ غايتها دفع الإثم ، وهو لا يستلزم نفي الضمان مع عموم دليل ثبوته من نحو قوله : « على اليد » وغيره من أدلّته ، كما ثبت نظيره في الإذن في التصرّف في اللقطة بعد التعريف مع الضمان بظهور المالك.
فإذا ضمن رجع على القابض بما غرم ؛ لمباشرته الإتلاف ؛ ولأنّه عادٍ بادّعائه ما ليس له ، فيستقرّ الضمان عليه ، إلاّ أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه لو رجع عليه ؛ لاعترافه بكون ذي البيّنة الآخذ منه عاديا عليه ظالماً.
( الثاني : لا بأس بجعل الآبق ) وأخذ مالٍ لردّه ونحوه إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ( فإن عيّنه ) المالك كأنْ قال : من ردّ عبدي مثلاً فله كذا ( لزم بالردّ ) مع عدم قصد التبرع كائناً ما كان بلا كلام ولا إشكال ، كما في المسالك وشرح الشرائع للصيمري (١) مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. ويدلّ عليه عموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
( وإن لم يعيّن ) الجعل بأن قال : من ردّ عبدي فله عليّ شيء ، أو عوض ، وأبهم ( ففي ردّ العبد من المصر ) الذي فيه مالكه إليه ( دينار ) قيمته عشرة دراهم.
( ومن خارج البلد ) الذي هو فيه سواء كان من مصر آخر أم
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٨٣ ، غاية المرام ٣ : ٤٥٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، عوالي اللئلئ ٣ : ٢١٧ / ٧٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤ ، المستدرك ١٣ : ٣٠١ أبواب الخيار ب ٥ ح ٧.