( الشيخان ) والحلي وغيرهم (١) ( البعير ) ونسبه في المختلف (٢) إلى الأكثر. ويظهر من المفيد رحمهالله أنّ به رواية ؛ لأنّه قال : بذلك ثبتت السنّة. وفيه إشكال ، ولعلّ المصير إلى القاعدة أجود وفاقاً لجماعة (٣).
( و ) أما ( فيما عداهما ) فتتعيّن ( أُجرة المثل ) إذا كان العمل ممّا له اجرة في العادة وذكر المالك لها ولو مبهمة ؛ عملاً بالقاعدة المتقدّمة ، مع أنّه إجماعي كما صرّح به بعض الأجلة. فلا إشكال فيه ، كما لا إشكال في عدم لزوم شيء مع فقد الشرطين ، أو تبرّع العامل بعمله ؛ لأصالة البراءة.
( الثالث : لا يضمن الملتقط في الحول ) وبعده ( لقطةً ولا لقيطاً ولا ضالّةً ما لم يفرّط ) أو يتعدّى ، بلا خلاف في شيء من حكمي المستثنى منه والمستثنى ، ولا إشكال فيهما أصلاً.
ومن التعدي أخذها بنيّة التملك قبل الوقت المشروع للتملك فيه في أثناء الحول كانت أو ابتداء لكون اليد حينئذٍ عارية مستعقبة للضمان إجماعاً. وكذا ترك التعريف حيث يجب عليه مطلقاً وإن لم ينوِ التملك ، بل الحفظ خاصّة.
وليس منه الأخذ بنيّة الحفظ دائماً مع المواظبة على التعريف سنةً ، ولا الأخذ ليعرّفها سنةً ويتملّكها بعدها ، فإنّها أمانة فيها إذا عرّفها ، ويجوز له التملّك بعدها مع الضمان ، كما مضى.
وفي ثبوته بعد الحول بمجرد نيّة التملك السابقة أو توقفه على نية
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٤٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٢٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٠٩ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٤ ) : ٤٤٨.
(٢) المختلف : ٤٥٥.
(٣) الخلاف ٣ : ٥٨٩ ، المبسوط ٣ : ٣٣٢ ، كشف الرموز ٢ : ٤١٥ ٤١٦ ، التنقيح الرائع ٤ : ١٢٨.