الحجب ، إجماعاً (١) كما يأتي.
( والسبب ) هو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجيّة ، وهو لتعدّد ما به الاتّصال فيه ( قسمان : زوجيّة ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث ، على الخلاف المتقدّم في كتاب النكاح ( وَوَلاء ) بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
( والوَلاء ) له ( ثلاث مراتب ) كالنسب ، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع ، فأقربها : ( ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة ) والقسم الأوّل يجامع جميع الورّاث ، والثاني لا يجامع النسب وإن بَعُد.
( الثانية : في ) بيان ( موانع الإرث ، وهي ) كثيرة ، ذكر الماتن منها هنا ( ثلاثة ) هي أظهر أفرادها ( الكفر ، والقتل ، والرقّ ).
( أمّا الكفر فإنّه يمنع في طرف الوارث ) يعني : أنّه لو كان كافراً لا يرث مسلماً ، ويرث لو كان بالعكس.
والأصل فيه بعد اتّفاق المسلمين كافّة ، كما في صريح المسالك وظاهر غيره (٢) المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل لعلّها متواترة ، ففي الموثق : عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : « نعم ،
__________________
(١) وفي هذا الخبر دلالة على ما ذهب إليه المشهور من غير خلاف يظهر بينهم من اختصاص الرد فيما لو اجتمع المتقرب بالأُمّ خاصّة مع المتقرب بالأب كذلك به ، واعتذروا له بما في هذه الرواية من الأولوية ، وتأمّل فيه في الكفاية : (٢٩١) ولا وجه له. منه رحمهالله.
(٢) المسالك ٢ : ٣١١ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٣١١.