الأوّل ، وهذا البناء مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم وفاقاً للحليّ (١).
( الثانية : روى ) المشايخ الثلاثة في الصحيح (٢) إلى : ( مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في نصراني مات ، وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان ، وأولاد صغار ) أنّه ( لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأُخت الثلث ، و ) أنّه ( ينفقان على الأولاد بالنسبة ) أي بنسبة حقوقهما وميراثهما من أبيهم ، فينفق عليهم ابن الأخ ثلثي النفقة ، وابن الأُخت ثلثها ، هذا إذا لم يسلموا قبل البلوغ.
( فـ ) أمّا ( إن أسلم الصغار ) قبله ( دفع المال ) أي التركة ( إلى الإمام ، فإن بلغوا ) باقين ( على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، ولو ) (٣) ( لم ) يسلموا ، أو لم ( يبقوا ) بعده على إسلامهم ( دفع ) الإمام المال ( إلى ابن الأخ الثلثين ، وإلى ابن الأُخت الثلث ).
وظاهر نقلهم لها من دون معارض صريح بل ولا ظاهر عملهم بها ، مع تصريح الشيخ في النهاية (٤) بالفتوى بها ، كالمفيد والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين (٥) ، كما حكى ذلك عنهم الشهيد في
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٨.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٥ / ٧٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٦٨ / ١٣١٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٨ أبواب موانع الإرث ب ٢ ح ١.
(٣) في « ر » والمطبوع من المختصر (٢٦٤) : فإن.
(٤) النهاية : ٦٦٥.
(٥) المفيد في المقنعة : ٧٠١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٥٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، نجيب الدين في الجامع : ٥٠٢.