وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر ، كما هو ظاهر الأكثر ، أم يطّرد في ذي القرابة المسلم على الإطلاق مع الأولاد ، كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي (١)؟ وجهان ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، بل في أصل المسألة على حال.
( الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير ) مطلقاً ( مسلماً الحق به ) في إسلامه ، سواء كان حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه ، ويتبع ذلك حكم التوارث ( فلو بلغ اجبر على الإسلام ، ولو أبى ) عنه ( كان كالمرتدّ ) في وجوب قتله وحكم إرثه الآتي ، ولا أعرف في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في المسالك (٢) الوفاق ، ونفى الخلاف عن أصل التبعيّة في المفاتيح والكفاية (٣) ، ولا شبهة فيه ، كما لا شبهة في التبعيّة في الكفر أيضاً إذا كان أبواه كافرين معاً ، وادّعى فيه بالخصوص الإجماع في التنقيح ، قال : ولهذا يسترقّ كما يسترقّ أبوه الكافر (٤).
أقول : ولعلّ التبعيّة للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنىً ، المتشتّتة في مواضع عديدة ، ككتاب الميراث ، والحدود ، والجهاد ، والوصية.
ويدلُّ على إجباره على الإسلام بعد الإدراك الخبران المرويان في الكافي والتهذيب في باب حدّ المرتدّ ، أحدهما المرسل كالموثق على الأصح : في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية ، وأحد أبويه نصراني ، أو
__________________
(١) المختلف : ٧٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الكافي في الفقه : ٣٧٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣١٢.
(٣) المفاتيح ٢ : ٣٦٣ ، الكفاية : ٢٨٩.
(٤) التنقيح ٤ : ١٣٥.