( وكذا الكفّار ) يتوارثون بعضهم من بعض ( وإن اختلفت ملتهم ) (١) بلا خلاف في شيء من ذلك ، إلاّ من المفيد في المقنعة في بعض نسخها ، فقال : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا ترث هذه الفرق مؤمناً (٢). ووافق القوم في النسخة الأُخرى (٣).
ومن الحلبي ، فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا يرثونهم ، وقال : المجبّرة والمشبّهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم (٤).
وهما مع شذوذهما محجوجان بعمومات أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة ، السليمة هنا عن المعارض بالكلّيّة ؛ لاختصاص الأدلّة المانعة عن إرث الكافر عن المسلم فتوًى وروايةً بالكافر مقابل المسلم ، وهو من لم يظهر الشهادتين ، أو أظهرهما وأنكر من الدين ما علم ضرورة.
وهذا وإن لم يتعرض له كثير من أصحابنا هنا ، إلاّ أنّ الحكم به مستفاد من قواعدهم التي مهّدوها في مواضع أُخر شتّى ، وبه صرّح الشهيد في الدروس والعلاّمة في القواعد (٥) والفاضل المقداد هنا ، فقال بعد الاستدلال لما عليه الأصحاب من أنّ المقتضي للتوارث هو الإسلام لا غير ـ : نعم الغلاة والمجسّمة والخوارج والمرجئة والجبريّة لا يرثون غيرهم من أرباب المذاهب ؛ لأنّهم منكرون لما علم ضرورة من دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهم كفرة ، والكافر لا يرث المسلم ؛ لما تقدّم (٦). انتهى.
__________________
(١) في « ر » والمطبوع من المختصر (٢٦٤) : مللهم.
(٢) المقنعة : ٧٠١.
(٣) قاله في المختلف : ٧٤١.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٧٥.
(٥) الدروس ٢ : ٣٤٦ ، القواعد ٢ : ١٦٣.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ١٣٧.