ومقتضى ذلك ثبوت التوارث بينهم وبين سائر الكفّار ، لكنّه صرّح بعد ذلك بما يدل على أنّ مثل هذا الكافر من ملّتنا يرث مثله وغيره من أقسام الكفّار من غير ملّتنا ، ولا يرثونه إذا كانوا من غير ملّتنا ، قال : لأنّ لهم خصوصية بذلك زادوا على غيرهم ، فهم يرثون غيرهم من الكفّار ، ولا ينعكس ، ولم أقف على من تعرّض لذلك غيره.
( الخامسة : المرتدّ ) وهو الكافر بعد الإسلام أعاذنا الله تعالى ممّا يوبق الأديان إذا كان ارتداده ( عن فطرة ) الإسلام بأن ارتدّ عنه بعد أن انعقد وأحد أبويه مسلم ، كما صرّح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم (١) ، من دون خلاف بينهم يعرف ، ويعضده ظواهر بعض النصوص الآتية المتضمن له مع حكمه من حيث التعبير فيه عنه بمن ولد على الإسلام كما في بعض ، أو على الفطرة كما في آخر ، ولا يصدق شيء منهما إلاّ بما ذكروه ( يقتل ، ولا يستتاب ، وتعتدّ امرأته عدّة الوفاة ) مطلقاً ، ولو لم يدخل بها ، على قول قوي. ( وتقسم أمواله ) بين ورثته ، ولو كان حيّاً.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، ولا حكاه أحد من الطائفة ، إلاّ شيخنا في المسالك وبعض من تبعه (٢) ، فحكياه عن ظاهر الإسكافي ، حيث لم يفصّل في الاستتابة والقتل بعدها مع عدم التوبة بين الفطري والملّي ، قال التابع بعد نقله : وهو شاذّ. وهو ظاهر في انعقاد الإجماع على خلافه ، وبه صرّح في الروضة وغيرها (٣) ، وهو الحجة.
__________________
(١) المحقق في الشرائع ٤ : ١٣ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٧١ ، الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٥٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٥١ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٣٥.
(٢) المسالك ٢ : ٤٥١ ؛ وانظر المفاتيح ٢ : ١٠٤.
(٣) الروضة ٩ : ٣٣٧ ، والمسالك ٢ : ٤٥١.