كما في المسالك (١).
وذكر فيه وفي الروضة والشهيد في الدروس (٢) أنّه لو خيف غرق الغاصب أو غرق حيوان محترم ، أو مال لغيره ولم يكن بحكمه كأن تصرّف في المغصوب جاهلاً بالغصب لم ينزع إلى أن يصل إلى الساحل.
( ولو عاب ) بالإخراج من البناء ونحوه ( ضمن الأرش ) إجماعاً كما في الروضة (٣) ؛ لأنّه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف ، وكلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره ولو من قبل الله تعالى.
ولو بلغ حدّ الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة ، فالواجب تمام قيمتها بلا خلاف.
وفي جواز إجباره على النزع حينئذٍ وجهان : من فوات الماليّة ، وبقاء حقّ المالك في العين. والأوّل أجود وإن حكى في المسالك عن ظاهر الأصحاب الثاني ؛ لأنّها تنزّل منزلة المعدوم (٤). وفيه نظر ( ولو تلف ) المغصوب ( أو تعذّر العود ) إليه وردّه ( ضمن ) الغاصب ( مثله إن كان ) المغصوب مثليّا ، بلا خلاف ؛ لأنّه أقرب إلى التالف.
وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثليّ ، فالمشهور بينهم كما في المسالك والكفاية (٥) أنّه ما كان ( متساوي الأجزاء ) قيمةً ، أي أجزاء النوع الواحد منه ، كالحبوب والأدهان ، فإنّ المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة ، ونصفه يساوي نصف قيمته.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٥٨.
(٢) الروضة ٧ : ٣٦ ، الدروس ٣ : ١٠٩.
(٣) الروضة ٧ : ٤٤.
(٤) المسالك ٢ : ٢٥٨.
(٥) المسالك ٢ : ٢٥٩ ، الكفاية : ٢٥٧.