من مناسبته لها.
وكيف كان فعبارته ظاهرة في عدم الخلاف ، كعبارة من تبع شيخنا في إشكاله ، حيث قال بعد ذكر الحكم أوّلاً ـ : بلا خلاف. وهو الظاهر منه أيضاً حيث نسب الحكم بعد ذكره إلى الأصحاب كافّة من دون خلاف ذكره ، ولا ريب فيه ، فإنّ عبائر الأصحاب مطبقة على ذلك من دون نقل خلاف عمّن يعتدّ به ، ولا ذكر إشكال ، وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا إشكال فيها بحمد الله سبحانه.
مع إمكان استفادتها من الرواية الأُولى بنوع من التوجيه ، كأن يذبّ عمّا أُورد عليها من استلزام حمل المرتدّ فيها على الملّي مثله في المرتدّة بمنع التلازم بين الحملين ؛ لتغاير اللفظين ، فلا بعد في تقييد إطلاق أحدهما بالدليل الخارجي ، وإبقاء الآخر على إطلاقه.
نعم ربما نافى ذلك السياق فكان مستبعداً ، لكنّه مندفع بعد ضمّ الفتاوى من دون خلاف إليها ، ولعلّه لذا لم يستشكل الحكم بذلك في الروضة (١) أصلاً ، وجعله التابع أحوط وأولى (٢).
( السادسة : لو مات المرتدّ كان ميراثه لوارثه المسلم ) وإن بَعُد وقرب وارثه الكافر ، إجماعاً ؛ لما مرّ.
( ولو لم يكن ) له ( وارث إلاّ كافر كان ميراث المرتدّ ) الأجود الاكتفاء عنه بالضمير ( للإمام ) عليهالسلام ، بلا خلاف يظهر فيما إذا كان المرتدّ عن فطرة.
وكذا مطلقاً ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي
__________________
(١) الروضة ٩ : ٣٤٤.
(٢) انظر المفاتيح ٢ : ١٠٥.