بعد الإجماع كما فرضنا.
مضافاً إلى انجبار ضعفها بذلك بموافقتها للعمومات السليمة هنا كما عرفت عن المعارض.
( وأمّا القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورّث ( فيمنع الوارث من الإرث ) أي إرث المقتول ( إذا كان عمداً ظلماً ) إجماعاً محقّقاً ، ومحكيّاً في كلام جماعة (١) حدّ الاستفاضة ، والصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة مستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « لا ميراث للقاتل » (٢).
واحترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا ، أو قصاصاً ، ونحوهما من القتل بحق ، فإنّه لا يمنع بلا خلاف ، كما في كلام جماعة (٣) ، وهو الحجة المؤيّدة بعمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ، السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاقات النصوص المتقدّمة ، وهي غير صريحة في المعارضة ، بل ولا ظاهرة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير مفروض المسألة ، وهو القتل ظلماً لا حقّاً ، هذا.
مضافاً إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والأُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ،
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٩ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٣١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٤.
(٢) الصحيح في : الكافي ٧ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ١. وغيره في : الكافي ٧ : ١٤٠ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٦.
(٣) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٩٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٤ ، وانظر المسالك ٢ : ٣١٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٨٠.