وسيأتي من وجوه شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، كما ذكره الشيخ في الكتابين (١).
( وقال الشيخان ) والمرتضى والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلي (٢) ، وبالجملة الأكثر ، على الظاهر المصرّح به في كلام جمع ممّن تأخّر ، كالشهيدين وغيرهما (٣) : إنّه ( يمنع من الدية حسب ) ويرث ممّا عداها من التركة.
ولعلّه الأظهر ؛ لنقل المرتضى والشيخ وابن زهرة والحلي الإجماع عليه من الطائفة ، وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة ، مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة.
مضافاً إلى رواية عاميّة هي بالتفصيل مصرّحة ، وفيها : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ، ولا ديته ، وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من ديته » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٤.
(٢) حكاه عن المفيد في التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، والنهاية : ٦٧٢ ، الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، المرتضى في الانتصار : ٣٠٧ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٦٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٧٤.
(٣) الدروس ٢ : ٣٤٧ ، المسالك ٢ : ٣١٣ ؛ وانظر الكفاية : ٢٩٠.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٤ / ٢٧٣٦.