القاتل » (١).
وفي الثاني : رجل قتل أباه؟ قال : « لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » (٢).
وفي الصحيح : في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو (٣) يأخذ الدية » (٤) فتدبّر.
( وهنا مسائل ) ثلاث.
( الأُولى : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ) مطلقاً ( وإن قتل عمداً إذا أُخذت الدية ) وصولح عن القصاص عليها ، على الأشهر الأقوى ، وقد تقدّم الكلام في المسألة في آخر كتاب الوصية مستوفى.
( وهل للديّان ) في صورة العمد ( منع الوارث من القصاص ) مع عدم الوفاء ( الوجه : لا ) وفاقاً للحلي وجماعة من المحققين كما في التنقيح (٥) ، وجعله أشهر في المسالك وغيره (٦) ؛ لأنّ أخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورّثه ، وللعمومات الواردة في
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٣.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٩ أبواب موانع الإرث ب ١٢ ح ١.
(٣) في النسخ : و، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٥ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ٢.
(٥) التنقيح ٤ : ١٤١ ، وهو في السرائر ٢ : ٤٩ ، التحرير ٢ : ١٧٢ ، تبصرة المتعلّمين : ١٨٠ ، المهذب البارع ٤ : ٣٥٢ ، كشف الرموز ٢ : ٤٢٨.
(٦) المسالك ٢ : ٣١٣ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٨.