كالرواية مطلقة ، ثم نسب تقييد الرواية بالقيد الذي ذكره إلى الطبرسي خاصّة (١) ، وهو ظاهر بل صريح في مخالفته للنهاية ، ولا وجه له سوى قوله بمضمون الرواية مقيّداً بدفع القاتل الدية وإطلاق القول بمضمونها من دون القيد في النهاية ، ولذا أنّ بعض من ديدنه غالباً متابعته لم يترجم عن المسألة بما ذكره ، بل ذكرها مطلقة (٢) ، هذا.
والاحتياط في المسألة يقتضي المصير إلى القول الثاني ؛ للإجماع المنقول المعتضد بدعوى الشهيد في الدروس في كتاب الدين الشهرة عليه (٣) ، مع عدم وجود مخالف له من القدماء عدا الحلي (٤) ، وهو بالإضافة إليهم نادر قطعاً ، والشهرة المحقّقة إنّما هي متأخّرة ، ولو لا العمومات القطعية من الكتاب والسنّة وخصوص الرواية الأخيرة المعتضدة بالشهرة المتأخّرة العظيمة بحيث لا يكاد يوجد مخالف منهم لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوّة ، ولعلّه لهذا تردّد الشهيد في كتبه المزبورة ولم يحكم بشيء من القولين في المسألة.
( الثانية : يرث الدية ) دية المقتول مطلقاً ، عمداً كان قتله أو خطأً ( من يتقرب ) إليه ( بالأب ذكراناً أو إناثاً ) بلا خلاف إلاّ من الخلاف ، فقال : لا يرثها إلاّ المتقرب إليه بالأبوين دون أحدهما (٥).
وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، عدا ما يظهر من شرح الشرائع
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٧٩.
(٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٨.
(٣) الدروس ٣ : ٣١٣.
(٤) راجع ص : ٢٣٩.
(٥) انظر الخلاف ٥ : ١٧٨.