في مثله بالرجوع إلى الصلح والتراضي إن أمكن ، وإلاّ فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر ؛ لرجحانه بالشهرة.
ولولاها لكان العمل بالتخيير بين الآراء متّجهاً ، كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة التي لا مرجّح لأحدها على الآخر من الأدلّة.
وربما يرجّح مختار الأكثر أيضاً على أكثر ما عداه بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله للثوب ؛ لأنّ قيمة أجزائه متساوية ، مع أنّه قيمي ، وذلك فإنّه يمكن أن يقال : الثوب ليس بمتساوي الأجزاء فإنّ ذراعاً منه قد يسوى عثمانيا والآخر شاهيات ، بل ربما لا تكون له قيمة أصلاً كما لا يخفى.
وأمّا ما يورد على مختارهم من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف ؛ إذ ما من شيء إلاّ وأجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة والشعير وجميع ما قيل إنّه مثلي ، فإنّ حنطة قد تكون تغارها تساوي عشرين والآخر عشر شاهيات ، وبالجملة التفاوت معلوم.
وإن أُريد التساوي في الجملة فهو في القيمي أيضاً موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما.
وإن أُريد مقداراً خاصّاً فهو حوالة إلى المجهول.
فيضعّف بما ذكره خالي العلاّمة (١) دام ظلّه بأنّه لعلّ المراد التفاوت المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف ، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفاً يكون مثليّا ، وغير المتساوي كذلك غير مثليّ ، فتأمّل. وأيضاً المثلي
__________________
(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٦٢٠.