العمل بالرواية أولى ، وقريب منه كلام شيخنا في المسالك ، فإنّه قال بعد نقل هذا القول ـ : وله وجه وجيه ، إلاّ أنّ صحة الرواية ، وذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها ، مع عدم المعارض ، يعيّن العمل بها (١).
والأمر كما ذكراه ، ولكن لا فائدة في نفي البأس عنه بعد ذلك أصلاً.
و ( أمّا الرقّ فيمنع ) من الإرث ( في الوارث ) بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا كان رقاً ، وإن كان المورّث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولداً.
( و ) في ( الموروث ) بمعنى : أنّ الرقّ لا يورّث ، بل ماله لمولاه بحق الملك ، لا بالإرث وإن كان له وارث حرّ ، ولا خلاف في شيء من ذلك ، حتى على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبائر جمع (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، يقف عليها المتتبّع لتضاعيف أخبار أبحاث هذه المسألة ، ففي جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والقريب منه وغيرهما : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » (٣).
ويستفاد منها منع الرقّ عن الإرث في المقامين ، ومن غير واحد من النصوص المعتبرة المنع في الأوّل (٤).
وأمّا ما يدل عليه في الثاني فالمعتبرة الأُخر المستفيضة ، الواردة في ميراث المكاتبين ، منها الصحيح : في مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يحسب
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣١٣.
(٢) كالخلاف ٤ : ٢٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٨١ ، والمفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦.
(٤) الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧.