ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه » (١).
ونحوه آخر : في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي » (٢).
ونحوهما غيرهما من المعتبرة الأُخر ، التي فيها الصحيح أيضاً وغيره (٣).
( ولو اجتمع ) الرقّ الوارث ( مع الحرّ ) مثله ( فالميراث للحرّ دونه ولو بَعُد ) الحر ( وقرب المملوك ) كما مرّ.
ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرقّ ابن حرّ ورث الابن الحرّ جدّه ، ولا يحجبه رقّية أبيه ، كما في الكافر والقاتل ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميت ؛ لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل ، ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت أُمّ العبد وتركت مالا؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحرّ » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥١ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٥١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٣٧ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٧ أبواب موانع الإرث ب ٢٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٥٧ أبواب موانع الإرث ب ٢٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٥ أبواب موانع الإرث ب ١٧ ح ١.