( ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك ) باقي الورثة ( إن كان مساوياً ) لهم في الطبقة والدرجة ( وحاز الإرث ) وجمعه كلّه ( إن كان أولى ) منهم ، بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّي المدعي ، وقسم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه » (١).
وفي القريب منه بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما : « من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » (٢) ونحوه غيره (٣).
وفي القريب منه أيضاً بأبان المتقدّم ، الوارد فيمن أسلم على ميراث قبل قسمته : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : « هو بمنزلته » (٤).
( و ) منه يظهر أنّه ( لو كان الوارث ) الحرّ ( واحداً فأعتق الرق ) بعد موت مورّثه ( لم يرث ) مطلقاً ( وإن كان أقرب ) إلى الميت من الحرّ ، وكذا لو أعتق بعد القسمة مع تعدّد الورثة ( لأنّه لا قسمة ) في الأوّل ، ولا عتق قبلها في الثاني ، فلا إرث له.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٤ ، التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٢ ، الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٤ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٨ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٤.