التي نشأ منها المنع من البيع ، فيصح هنا بطريق أولى ، ولو كان المكاتب المطلق قد أدّى شيئاً وعتق منه بحسابه فكّ الباقي ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ؛ لأنّ ما قابل جزأه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له (١). انتهى.
ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
( ولو قصر المال ) والتركة ( عن قيمته لم يفكّ ) على الأظهر الأشهر ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما (٢) وعليه عامّة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (٣) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى مخالفته الأصل من وجوه عديدة ، فيقتصر فيه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس إلاّ ما إذا وفت التركة بتمام القيمة ، بل وما زاد أيضاً ، إلاّ أنّه لم يعتبر الزيادة عنه إجماعاً.
( وقيل : يفكّ ) ما وفى به القيمة ( ويسعى ) العبد ( في باقيه ) هذا القول لم نظفر بقائله ، وإنّما الأصحاب الحاكون له أشاروا إليه من دون تصريح به ، وبعدم الظفر به صرّح شيخنا في المسالك (٤) وغيره ، ولا يبعد أن يكون هو الفضل بن شاذان ، كما حكاه عنه في الكافي ، فإنّه قال في جملة كلام له في وجوب شراء المملوك وإعتاقه مع عدم الوارث وجبر المالك عليه ـ : فإن قال أي قائل ـ : فإنّها أي أُمّ الولد ورثت أقلّ من قيمتها أو ورثت النصف من قيمتها ، أو الثلث ، أو الربع ، قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في المسالك : ٣١٤.
(٢) المختلف : ٧٤١ ، المسالك ٢ : ٣١٤ ؛ وانظر الإيضاح ٤ : ١٨٣ ، والمهذب البارع ٤ : ٣٦٠.
(٣) السرائر ٣ : ٢٧٢.
(٤) المسالك ٢ : ٣١٤.